أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يحدد آلية تطبيق المادة 52 من قانون الموازنة العامة لعام 2026، المتعلقة بفرض ضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17% على الأرباح الصافية المحققة من عمليات شراء الدولار الأميركي عبر منصة “صيرفة”، لكل شخص طبيعي أو معنوي تجاوزت قيمة مشترياته 100 ألف دولار خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، سواء كان خاضعاً لضريبة الدخل أم لا.
واعتمد القرار احتساب الضريبة على أساس الفرق بين المبالغ المدفوعة بالليرة اللبنانية والقيمة الفعلية للدولارات المحصلة بعد حسم العمولات والاقتطاعات المصرفية، كما ألزم المصارف بتزويد الإدارة الضريبية خلال شهرين بجميع بيانات عمليات “صيرفة” المنفذة خلال السنوات الثلاث المذكورة.
وأوجب القرار على المكلفين المشمولين تقديم تصريح ضريبي مستقل وتسديد الضريبة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشره، تحت طائلة فرض غرامات التأخير، مؤكداً أن الإدارة الضريبية ستدقق في جميع التصاريح والقيود المحاسبية المتعلقة بعمليات “صيرفة” مع احتفاظها بحق استدراك الضرائب والغرامات عند الاقتضاء.
واستثنى القرار عمليات شراء الدولار المرتبطة بالرواتب والأجور المنفذة وفق تعاميم مصرف لبنان، كما أتاح استرداد الضريبة للمكلفين الذين سبق أن سددوها وفق أحكام موازنة 2024 في حالات محددة، ونص على تقديم التصاريح ورقياً عبر “ليبان بوست”، وإمكانية تسديد الضريبة لدى المصارف أو عبر “ليبان بوست” وشركات تحويل الأموال المعتمدة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء القرار السابق الصادر عام 2024.
أخبار متعلقة :