أصدر وزير المالية ياسين جابر تعليمات صارمة إلى الدوائر المالية المركزية والإقليمية ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، تقضي بتشديد الرقابة على نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء الحفلات في لبنان، لما يولّده من مطارح ضريبية مهمة للخزينة. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تهرّب ضريبي، وجمع المعلومات من مختلف الجهات المعنية، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتسويقية وشركات بيع البطاقات، وعدم الاكتفاء بالمعاملات المرتبطة بطلبات براءة الذمة لإبرازها لدى المديرية العامة للأمن العام، وصولاً إلى إحالة غير الملتزمين إلى النيابة العامة المالية.
وشملت التعليمات متعهدي الحفلات وسائر النشاطات الفنية والترفيهية، بما فيها عروض الغناء والموسيقى وDJ والمسرحيات والمهرجانات والعروض الكوميدية. كما شددت على التحقق من تسجيل المكلفين لدى وزارة المالية اللبنانية والتزامهم بالتصاريح وتسديد الضرائب، ولا سيما ضريبة الرواتب والأجور، والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين، وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والـTVA.
وأكدت ضرورة التصريح عن الضريبة المستحقة على مستحقات الفنانين الأجانب، وتسديد الضريبة بمعدل 17% من 50% من تلك المبالغ وبالعملة نفسها، إضافة إلى إخضاع الإيرادات لضريبة الملاهي (5%) وفق المرسوم الاشتراعي 66/1967، واستيفاء رسم الطابع المالي النسبي على العقود ذات الصلة.
أما في ما يتعلق باستيفاء الرسمين المتوجبين لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين، فجاء في التعليمات أنه :
” حيث إن المادة 16 من القانون رقم 56/2008 (تنظيم الحفلات الفنية) فرضت رسمين تستوفيهما وزارة المالية لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين:
1- رسم مالي بقيمة 10% على عقود الفنانين الأجانب.
2- رسم نسبته 2% من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على أنواعها.
يتوجب على الدوائر المالية المختصة كل في نطاق صلاحياتها التحقق من استيفاء هذين الرسمين وتوريدهما للصندوق.”
وقد استندت التعليمات في حيثياتها على أن إن نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان هو من الأنشطة الأساسية التي ينتج عنها مطارح ضريبية هامة من شأنها أن توفّر مصدراً من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية مثل:
– الأرباح التي يحققها المكلفون الذين يستقدمون الفنانين الأجانب.
– الأرباح التي يحققها الفنانون الأجانب والتي تخضع للضريبة عند المنبع.
– رسم الطابع المالي النسبي على العقود التي ينظّمها أصحاب العلاقة فيما بينهم.
– الرسم المتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات.
– الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات وتلك التي تتوجب على الفنانين غير المقيمين.
وَجُبَ تطبيق كل الاجراءات القانونية التي وردت في التعليمات.