جابر يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الهجمات الإسرائيلية

جابر يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الهجمات الإسرائيلية
جابر يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الهجمات الإسرائيلية

أصدر وزير المالية ياسين جابر اليوم الثلثاء، قرارًا حدّد فيه آلية تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025، المتعلقة بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم، وتعليق المهل الضريبية، ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة.

ونصّ القرار على قبول الهبات والمساعدات العينية والنقدية المقدّمة من جهات داخلية أو خارجية لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وسائر أشخاص القانون العام، إضافة إلى الجمعيات والهيئات والمنظمات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين، وفق الأصول القانونية.

كما حدّد القرار آلية إثبات هذه الهبات والمساعدات، بحيث تُثبت بموجب كتب تصدر عن قيادة الجيش بناءً على طلب الجهة المانحة أو المستفيدة، على أن تُحال إلى الهيئة العليا للإغاثة لإصدار كتب تثبت استفادتها من الإعفاءات، مرفقة ببيان مفصل بقيمتها وطبيعتها.

وألزم القرار الجهات المعنية بتطبيق الإعفاءات بتقديم كشوف دورية إلى الإدارة الضريبية تتضمن تفاصيل العمليات المعفاة وقيمتها والجهات المستفيدة، مع وسم المواد والبضائع المقدّمة كهبات بعبارات واضحة تدل على طبيعتها، وتزويد وزارة المالية ببيان بالعمليات المعفاة.

وبيّن أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات يجب أن تتضمن بيانات الجهة المانحة والجهات المستفيدة، ووصف البضائع أو الخدمات وقيمتها، وآلية توزيعها، والفئات المستفيدة، وأماكن التخزين.

وأشار القرار إلى أن الهبات والمساعدات المستوفية للشروط تستفيد من إعفاءات تشمل الرسوم الجمركية والرسوم المرفئية ورسم الطابع المالي ورسم الاستهلاك الداخلي، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد والعمليات المرتبطة بتنفيذ هذه الهبات، وفقًا للقانون.

كما أوجب على المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تضمين الفواتير والمستندات المتعلقة بالعمليات المعفاة البيانات القانونية المطلوبة، وألزم الجهات التي تتولى توزيع الهبات والمساعدات بالاحتفاظ بسجلات ومستندات تثبت عمليات التسليم، تحت طائلة استيفاء الرسوم والضرائب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكلف القرار المجلس الأعلى للجمارك إصدار القرار المتعلق بإعفاء عمليات إدخال الهبات والمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، وحدّد آلية طلب استرداد الرسوم والضرائب التي سبق دفعها على العمليات المشمولة بالإعفاء.

ويقضي القرار بنشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والعمل به فور نشره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى